محمد بن عبد الوهاب
348
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
وسلم : مَنْ بَايعتَ فقل : لا خِلاَبَة . 1 فكان إذا بايع يقول : لا خِيَابَةَ " 23 . 943 - وللدارقطني عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حِبَّان 4 قال : هو جَدِّي مُنْقِذ بن عمرو ، وكان رجلاً قد أصابته آمّة في رأسه ، فقال له النبي : صلى الله عليه وسلم " إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال . " وكان يبتاع البيع فيرجع به إلى أهله وقد غُبن غبناً قبيحاً ، فيلومونه ، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول : تالله لا أقبلها ، لقد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم ، فيقول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثاً ، وكان يمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر : ويحك إنه قد صدق " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا " 5 .
--> 1 أي لا خديعة . أي لا تحل لك خديعتي , أو لا يلزمني خديعتك . 2 في المخطوطة " لا خلابة " ، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم , وأما روايات البخاري , ففيها : " فكان الرجل يقوله " ، وقد ذكر سبب قوله " لا خيابة " أنه كان ألثغ لا يمكنه أن يقول " لا خلابة " فكان يقولها هكذا " لا خيابة " . 3 البخاري - البيوع - 4 / 337 - ح 2117 و 5 / 68 - ح 2407 و 5 / 72 - ح 2414 و 12 / 336 - ح 6964 , ومسلم - البيوع - 3 / 1165 - ح 48 , واللفظ لمسلم . 4 في المخطوطة " بن حيان " ، وهو تصحيف . 5 الدارقطني - البيوع - 3 / 55 - ح 220 , وسياق الدارقطني أطول ، وقد اختصره المصنف .